مرسوم رقم 87-251
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدث كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها فى المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1803
المادة 3
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات الذي يدخل في الحسبان بعنوان سنة مالية معنية الربح المحاسبي في السنة المالية، طبقا لاحكام المادة 11 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.