المادة 2
تخول الاستثمارات العقارية وغير العقارية الواردة في الملحقين المرفقين بهذا المرسوم، الحق في تحديد الرسوم بالنسبة المخفضة عندما تستغل هذه الاستثمارات في توفير احتياجات تطوير المؤسسة، ويكون ذلك حسب التوضيح الآتي ذكره :
الاملاك والمعدات المبينة فى الملحق الاول فيما يخص مؤسسات الانتاج والاشغال،
- الاملاك والمعدات المبينة في الملحق الثاني فيما يخص قطاع السياحة.
أما الاعمال التجارية والخدمات فتخول فيها . الحق في النسبة المخفضة تجهيزات الصيانة وتركيبات الايداع والخزن وآليات الشحن والرفع في المؤسسات المينائية.