مرسوم رقم 87-251
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدث كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها فى المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1803
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي تتعلق بالنسبة المخفضة من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، المطبقة على الارباح التي تعيد استثمارها المؤسسات 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الاشتراكية والشركات المختلطة الاقتصاد وشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية والشخصيات المعنوية الاخرى.