مرسوم رقم 87-242
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 242 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نفل اعتماد الى ميزانية الدولة. 1720
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مليون وثلاثون ألف دينار (1.030.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال | العمومية، في الباب 36 51 اعانة لتسيير المكتب الوطني للاشارة البحرية».