مرسوم رقم 87-242
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 242 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نفل اعتماد الى ميزانية الدولة. 1720
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مليون وثلاثون ألف دينار (1.030.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «مصاريف محتملة - احتياطي مجمع».