مرسوم رقم 87-240
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. 1714
المادة 8
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ما يلى :
I وضع جرد كمي وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
المادة و : يحدد وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك كيفيات التحويل المذكور في المادة 7 أعلاه.