المادة 4
بالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يكلف المعهد بما يلي :
تقديم العتاد الخاص بالنباتات وأشجار الفواكه والكروم المختار، للمصادقة عليه،
- مسك الدفتر الرسمى لانواع التطعيمات الخاصة بأشجار الفواكه والكروم،
- ضمان مراقبة الخمور المسماة ذات الاصل المضمون واعطائها علامة الجودة القيام بدراسات حول تقنولوجية الفواكه.
يمكن أن تمتد أعمال المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم لكل ميدان بحث له علاقة بموضوعه.