مرسوم رقم 87-240
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. 1714
المادة 3
يوضع المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى.
يكون مقر المعهد في بوفاريك (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصي.