مرسوم رقم 87-239
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712
المادة 7
تحول الاعمال والاملاك المنقولة والعقارية ومستخدمى كل من معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية طبقا للتنظيم الجارى به العمل الى المعهد التقنى لزراعة البقول والزراعات الصناعية.