مرسوم رقم 87-239
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712
المادة 6
يحل كل من معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية المحدثين على 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه التوالى بالامر رقم 74 91 والامر رقم 74-92 المؤرخين في أول أكتوبر سنة 1974 المذكورين أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1988.