مرسوم رقم 87-239
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712
المادة 4
بالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يكلف المعهد بما يلى :
تقديم أنواع البقول وأنواع الزراعات الصناعية المختارة للمصادقة عليها،
- مسك الدفتر الرسمى لانواع البقول وأنواع الزراعات الصناعية.
يمكن أن تمتد أعمال المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية لكل ميدان بحث له علاقة بموضوعه.