مرسوم رقم 87-238
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711
المادة 7
تحول الاعمال والاملاك المنقولة والعقارية ومستخدمى كل من معهد تنمية تربية الغنم ومعهد تنمية تربية البقر طبقا للتنظيم الجارى به العمل الى المعهد التقني لتربية البقر والغنم.