مرسوم رقم 87-238
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711
المادة 2
يخضع المعهد التقني لتربية الغنم والبقر لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية.