المادة 3
بالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يكلف المعهد التقني للزراعات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى | الواسعة بما يلى :
وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي العمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء محافظة سامية للبحث، و بمقتضي المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية برسم ما يلي :
المادة الاولى : يسمى معهد تنمية الزراعات الواسعة موضوع الامر رقم 74 – 90 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المذكور أعلاه، «المعهد التقنى للزراعات الواسعة».
يخضع المعهد التقني للزراعات الواسعة لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية | الفلاحية،
المادة 2 : يوضع المعهد التقني للزراعات الواسعة تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد | البحرى.
يكون مقر المعهد التقني للزراعات الواسعة في الحراش ولاية الجزائر، ويمكن نقله الي أي | تقديم أنواع الحبوب والكلأ المختارة للمصادقة عليها، مسك الدفتر الرسمى لانواع الحبوب والكلا.
يمكن أن تمتد أعمال المعهد التقني للزراعات الواسعة الى كل ميدان آخر له علاقة بموضوعه.