الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر › القسم الرابع — هياكل المعاهد
المادة 32
تمثل المزرعة كيانا للبحث في المعهد. وتنحصر مهمتها على الخصوص فيما يأتي:
- اجراء التجارب اللازمة لاقرار المادة النباتية و / أو الحيوانية الناجمة عن نتائج البحث واعتمادها،
- ضبط التقنيات أو الاساليب أو الطرق الكفيلة بتحسين الانتاج،
- ضمان تكاثر المادة النباتيحة و/ أو الحيوانية الاساسية، تعميم مقاييس الانتاج التقنية الاقتصادية على المنتجين،
- المشاركة في أعمال التكوين وتحسين المستوى والارشاد المتعلقة بهدفها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : تتمثل مهمة مزارع البرهنة وإنتاج البذور على الخصوص فيما يأتي :
- تضمن تكاثر المواد النباتية والحيوانية الأصلية. / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414
- تشارك في أعمال التكوين وتحسين المستوى والارشاد الفلاحي التي لها علاقة بأهدافها ".