مرسوم رقم 87-235
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 235 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية . 1703
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر › القسم الثالث — اللجنة العلمية التقنية.
المادة 25
تجتمع اللجنة العلمية التقنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بناء على طلب من نصف اعضائها.