مرسوم رقم 87-235
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 235 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية . 1703
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر › القسم الثالث — اللجنة العلمية التقنية.
المادة 24
يعين الوزير الوصى بقرار اعضاء اللجنة العلمية التقنية لمدة ثلاث (3) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : يعين الوزير الوصي بقرار، أعضاء اللجنة التقنية لمدة أربع سنوات ( 4 ) ".