الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر › القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 16
يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دوره عادية مرة واحدة في السنة على الاقل، ويمكن زيادة على ذلك أن يستدعى لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث اعضائه أو بناء على اقتراح من المدير العام.
يعد الرئيس جدول الاعمال وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.