الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر › القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم الجارى به العمل، المسائل الآتية :
تنظيم المعهد وسيره العام،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات، وكذلك حصيلة نشاط السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات المرتبطة بهدف المعهد،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات، مشروع ميزانية المعهد وحساباته، مشاريع بناء عمارات واقتنائها، وبيعها و مبادلتها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوة والمكافآت المطلوب قبضها مقابل دراسات أو اشغال أو خدمات يقوم بها المعهد لفائدة الادارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الجماعات أو الخواص،
- التدابير المطلوب اقتراحها على السلطة الوصية التي من شأنها أن تطور أعمال المعهد المختلفة وتنميها وتوجهها،
- أية تدابير تحسن عمل المعهد وتساعد على تحقيق أهدافه.