مرسوم رقم 87-233
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام
المادة 3
يوضع المعهد الوطني للمالية تحت وصاية وزارة المالية.
تمارس الوصاية البيداغوجية لهذا المعهد وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.