مرسوم رقم 87-233
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام
المادة 3
الفقرة الاولى من المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الفقرة الاولى من المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.