مرسوم رقم 87-232
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)
المادة 5
يتعين بموجب عقد تصنيف حظيرة الاهقار الوطنية، ويعد التصريح بانشاء مناطق الحماية الخاصة، أن تعرض كل مشاريع الاشغال على اختلاف أنواعها، التي تهم هذه المناطق كلها أو جزء منها على الوزير المكلف بالثقافة لابداء الرأى فيها.
ويجب أن يظل كل رفض للترخيص بالاشغال المزمعة أو كل رخصة مشفوعة بقيود.