مرسوم رقم 87-231
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية. 1666 تنظيمية
المادة 22
كل عمل مهني سينمائي أو تصويري، أو اذاعي، تلفزي يجرى داخل حظيرة الاهقار الوطنية، مع مراعاة شرط الاعتماد والترخيص اللذين يمنحان طبقا لاحكام القانون رقم 82-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام المذكور أعلاه، يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.