مرسوم رقم 87-231
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية. 1666 تنظيمية
المادة 21
يجرى كل بحث علمي في ميادين الآثار والحيوان والنبات وفقا للاحكام التنظيمية الجارى بها العمل، ولاسيما أحكام القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، ويترتب عليه ابرام اتفاقية مع السلطة المسيرة للحظيرة.