مرسوم رقم 87-231
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية. 1666 تنظيمية
المادة 18
يجب أن يختار المترشحون للعمل كأدلاء من بين الاشخاص الذين لهم معرفة بالوسط وأن يتلقوا تكوينا مناسبا في مجال حفظ السلالات الطبيعية والاملاك الثقافية وحمايتها.