المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود بمقتضى أعمالها ما يأتي :
أ اعداد : - I جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثلا الوزيرين المكلفين بالصناعات الخفيفة والتجارة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه
2 - قائمة جرد يشترك في ضبطها بقرار | وزاري مشترك، الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في مجال التموين والتوزيع المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها :
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية ويؤشر عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات | المعمول بها.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التجويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها.