الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه المادة الأولى أعلاه، الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصناعات التسيجية الصوفية بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3-3 حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة فى ميدان انتاج الاغطية النسيجية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية.
الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه