المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية أو تسييرها بمقتضى اعمالها ما يأتي :
أ اعداد :
I جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك في تعيين اعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ووزير المالية، ويرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 2 قائمة جرد يشترك فى ضبطها بقرار وزاري مشترك الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 3-3 حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان التوزيع، المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، تبين قيمة 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات | عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. 130 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب ان تراقب هذه الحصيلة الختامية | وتؤشر عليها فى اجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المن وص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها.