الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتطور أعمال الغزل - والنسيج وصقل القماش فيما يخص انتاج الاغطية النسيجية انطلاقا من ألياف نسيجية | طبيعية واصطناعية أو تركيبية.
تعد بالانسجام مع مؤسسات هذا الفرع - مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات. -- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.
تقوم بالتموينات اللازمة لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات التكميلية للمنتوجات الضرورية لتنفيذ برامج الانتاج.
تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التابعة لمجال الاستغلال قصد الايصال بجهاز الانتاج الى أقصى حد من الانتاج.
تقوم ببيع منتجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية فى اطار الاهداف والتدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال التسويق.
تكون مخزونا استراتيجيا من المواد - الاولية والمنتجات المصنعة وتنميته.
تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية - والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها.
- تسهر على تطبيق مقاييس الصنع ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات نصف المصنعة والمصنعة وتساهم وتنهض بذلك في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه تودع وتقتني أو تستغل كل ترخيص وبراءة أو نموذج أو اسلوب صنع له علاقة بهدفها وتوفر شروط الترقية واستيعاب التقنولوجية في ميدان عملها.
تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم.
تقوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بناء على وسيلة صناعية أو وسيلة خزن واقامتها أو تهيئتها، في اطار تنمية الاعمال التي لها صلة بهدفها.
تدرج انشطتها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى واضفاء قيمة على الموارد والانتاج الوطني.
- تنهض بنشاطها في المستقبل باقامة فروع لها علاقة بهدفها.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يكون لنشاطها صلة بالصناعات النسيجية قصد تخطيط انتاج المواد الاولية الوطنية وتنميتها .
- تشارك في كل عمل تنسيقي مع الهيئات المعنية لحماية الانتاج الوطني.
ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بما يأتي :
أ) تزود الدولة المؤسسة على الخصوص عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لصناعات الانسجة الصوفية أو مسندين اليها ومخصصين لانجاز الاهداف والانشطة التابعة لميدان انتاج الاغطية النسيجية، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د) تخول المؤسسة، من جهة أخرى أن تتهم بعد اذن السلطة الوصية عليها، بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وفى اطار التنظيم المعمول به .