المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، وفى حدود المهام المسندة اليها، ما يأتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية I 131 I الاعمال التي تدخل في ميدان التموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، وكانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال التموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها التي تدخل في اهداف المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها وكانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها.