الباب السادس — اجراء التعديل
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82 w- 426 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود حسب الآتي :
مراسيم مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد آيت ساحد، بصفته نائب مدير الادارة الموظفين بوزارة البريد والمواصلات، لاحالته على التقاعد.
مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 139
«المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
تجمع الجلود وتحافظ عليها، تسير أعمال معالجة الجلود وانتاجها - وبدائلها وتستغلها وتطورها،
- توزع الجلود وبدائلها وتسوقها قصد المشاركة في سد حاجة المواطنين الى هذه المنتوجات».