الباب السادس — اجراء التعديل
المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية حسب الشروط المحددة في هذا وبمقتضى القانون رقم 84 -- 16 المؤرخ | المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 397 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية، :
1) أعمال استغلال الاغطية النسيجية، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية في الوحدات الآتية، وتسييرها وتطويرها وانتاجها :
- - وحدة الاغطية في تلمسان
- وحدة الاغطية في باب الزوار،
- وحدة الاغطية في تيسمسيلت وحدة الاغطية في عين جاسر . 2 (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الداخلة في أهداف المؤسسة الوطنية للاغطية النسيجية، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية في ميدان انتاج الاغطية النسيجية، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والأملاك المذكورة أعلاه، وعملها.