المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I الاعمال التي تدخل في ميدان توزيع المنتوجات النسيجية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 129 توزيع المنتوجات النسيجية التي تدخل في اهداف المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها وكانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية .
3 - المستخدمون المرتبطون بعمل الوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واستغلالها وتسييرها.