مرسوم رقم 87-229
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 229 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد. 1640
المادة 7
تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- 84 أعلاه كما يأتي :
«المادة 23 : يجب القيام بالترتيبات المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 أعلاه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما».