مرسوم رقم 87-229
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 229 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد. 1640
المادة 11
تعدل المادة 34 من المرسوم رقم | 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- أعلاه كما يأتي :
المادة 34 : يسمح للصيادين الاجانب الراغبين فى ممارسة الصيد «السياحي» بأن يدخلوا معهم ما يأتي :
كمية من الذخيرة لا تتجاوز الكميات التي يسمح بها التنظيم المعمول به، -- كلاب الصيد شريطة القيام بالاجراءات البيطرية والصحية المعمول بها».