مرسوم رقم 87-229
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 229 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد. 1640
المادة 10
تعدل المادة 32 من المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي :
«المادة 32 : لا يجوز للصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يصطادوا الا خلال مدة الصيد المنصوص عليها في قرار الموسم الذى يتخذه الوزير المكلف بالصيد.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالصيد أن يمنح الصيادين الأجانب غير المقيمين المنظمين في مجموعة تراخيص استثنائية». 1642 الجريدة الرسمية للجمهورية