الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يتكون مجلس الادارة من :
- والى الولاية التي توجد فيها المؤسسة أو ممثله رئيسا الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637
- مسؤول في المجلس التنفيذي للولاية التي توجد المؤسسة فيها عن كل مجال من مجالات التدخل الآتية :
الحماية الاجتماعية الصحة، التعليم والامتحانات * التكوين المهني.
- ممثلين اثنين للموظفين المتخصصين في المؤسسة ينتخبهما أمثالهم، ممثل الفرع النقابي في المؤسسة.
يشارك مدير المؤسسة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بكل شخص يريد الاستماع اليه ويراه أهلا في المسائل المدرجة بجدول أعماله.
يتولى المدير كتابة مجلس الادارة.
المادة و 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها، ولمدة سنتين قابلتين للتجديد.
اذا انقطعت مدة تفويض أحد أعضاء مجلس | الادارة يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة التفويض تلك.
تنتهى مدة تفويض أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.