مرسوم رقم 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن أن تحدث ملحقات بالمراكز كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 5 أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير الوصى.
ويكون لهذه الملحقات طاقة استقبال أقل من مائة بقعة، وتعمل تحت سلطة مدير المؤسسة الملحقة بها.