مرسوم رقم 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
المادة 4
يكون قبول الاطفال والمراهقين الذين يعانون نقصا تنفسيا في المراكز بناء على .
والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال | تقديم ملف طبي يعده طبيب متخصص في الامراض المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلى :