الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تعد مراكز الذين يعانون نقصا في التنفس مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى وتسهى في صلب النص «المراكز».
تنشأ بمرسوم وتوضع تحت وصاية وزير الحماية الاجتماعية.
قائمة المراكز ملحقة بهذا المرسوم:
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-431 (ج.ر عدد 77 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمة المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس