مرسوم رقم 87-228 · ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635

الباب الاول — أحكام عامة

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-431 (ج.ر عدد 77 لسنة 2009)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.