مرسوم رقم 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 23
تقدم ميزانية المؤسسة التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة للتداول بشأنها. ثم ترسل في الآجال المطلوبة الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها.