الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 22
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد وباب للنفقات :
1) (1) تتكون الموارد من :
- إعانات التسيير والتجهيز المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به، الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المؤسسة 2 (2) تشمل النفقات نفقات التسيير والصيانة وكذلك كل نفقة ضرورية لتحقيق المؤسسة أهدافها.
الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639