مرسوم رقم 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي - النفساني - التربوى
المادة 20
يعد المجلس الطبي النفساني التربوى هيئة استشارية تتمثل مهمتها فيما يأتي :
تتابع تطور حالة صحة الاطفال والمراهقين تتابع التطور الدراسي والمهني للاطفال والمراهقين تتولى تقويم مستوى تقدم التلامذة ونمطه، وتقترح توجيههم أو اعادة توجيههم حسب قدراتهم ونتائجهم.