مرسوم رقم 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 17
تكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ ارسال المحضر الى الوزير الوصى الا اذا عارضها الوزير بصريح العبارة أو أرجأ تنفيذها.
غير أن المداولات التي تتضمن مشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا لا تغدو قابلة للتنفيذ الا بعد أن يوافق عليها بصريح العبارة كل من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية.