الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
تكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أنه يمكن أن تخصص تعويضات عما ينفقونه طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة II : يتداول مجلس الادارة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في المسائل التي تهم المؤسسة ولاسيما فيما يأتي :
المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وعملها - النظام الداخلى فى المؤسسة الذي يعد طبقا للنظام الداخلى النموذجي المنصوص عليه في المادة 30 أدناه، برامج عمل المؤسسة.
مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة، ابرام الصفقات
- عمليات اقتناء منقولات وبيعها والايجار مشاريع توسيع المؤسسة وتعديلها، برامج صيانة المباني والتجهيزات ورعايتها.
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- تسوية الخلافات
- التقرير السنوى عن النشاط الذي يعده مدير المؤسسة.