مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 23 مايو سنة 1969