مرسوم رقم 87-220

مرسوم رقم 87-220 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1550

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 87-220

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 87-263

    مرسوم رقم 87-263 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1927

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.