الباب الاول — التنمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي : 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور الاعمال والوسائل والهياكل الاساسية الخاصة بالتوزيع والخزن والتوضيب والنقل والعبور التي تؤول اليها طبقا لهدفها ، تجمع مركزيا المعلومات التي تتعلق باحتياجات المتعاملين المواطنين ذات الامد القصير والمتوسط والبعيد، قصد تخطيط السوق وضمان تموينه ، تنجز مخططات التسويق السنوية والمتعددة
- السنوات لتوفير الحاجات الوطنية من المنتوجات النسيجية، تمون السوق الداخلية وتضبط وتيرتها - بالانتاج الوطني والاستيراد أن اقتضى الامر ذلك ،
- تصدر المنتوجات النسيجية في اطار التدابير التي تقررها الحكومة، تقوم بخزن المنتوجات النسيجية وتوزيعها بالجملة لتوفير احتياجات البائعين والمحولين،
- تنسق مع مؤسسات الانتاج في الفرع ما يتعلق بالخزن الاستراتيجي للمنتوجات التابعة لميدان عملها،
- تشارك مع المؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالمنتوجات النسيجية في تخطيط تنمية انتاج المواد الداخلة في اختصاصها، تطور عملها باقامة وسائل جديدة - للتوزيع، وانشاء مخازن بيع ارشادية، تقوم بجميع دراسات السوق، التقنية والتجارية والمالية المتعلقة بهدفها،
- تتولى صيانة التجهيزات والمنشآت التابعة لميدان استغلالها قصد تحسين وسائل التوزيع والتسويق،
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني، تشجع ضبط المقاييس وتراقب جودة المنتوجات التابعة لهدفها، وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه، تساهم في تكوين العمال وتحسيين - مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
أ) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، والمؤسسة الوطنية بالمنتوجات النسيجية والجلود أو المسندة اليهما كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة الاهداف والاعمال التابعة لميداني التموين والتوزيع أو المخصصين لهما.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها
ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة، من جهة أخرى أن تقوم، بعد اذن السلطة الوصية عليها، بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وفى اطار التنظيم المعمول به.
الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127