مرسوم رقم 87-22
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-22 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. 124
الباب الاول — التنمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 5 و بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها، التموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها قصد توفير احتياجات الاقتصاد الوطني والسكان.
ويقصد بالمنتوجات النسيجية على الخصوص الالياف والخيوط المغزولة والاقمشة ومواد خياطة الملابس الجاهزة وكذلك اللواحق التقنية اللازمة لهذا العمل.