المادة 8
ينشط عمل الخبرة وتقييم أملاك الدولة في اطار المفتشية الفرعية للخبرات وتقييم أملاك الدولة المكلفة بتنظيم عمليات التقييم العقارى والمحال التجارية المتعلقة باملاك الدولة أو التي تتابع بيعها أو استئجارها المصالح والهيئات العمومية، وانجاز تلك | العمليات.
كما تقوم بدراسة عمليات البيوع العقارية والمحال التجارية على المستوى المحلى وتتابع تطورها وتعد تقارير وتحاليل تقنية عنها.
تشتمل المفتشية الفرعية للخبرات وتقييم أملاك الدولة على مكتبين (2) كما يمكنها أن تكون مكتبا واحدا ملحقا بالمفتشية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.